المادة 8 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020
تبقى المنشآت مستفيدة من الاستثناء وفق أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا تم إيقاف نشاطها ثم عادت لممارسة نشاطها مجدداً ولم تكن قد تجاوزت خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.
ب- إذا أصبح عدد العاملين في المنشأة يزيد على (25) عاملاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026