المادة 6 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020
أ- يتم شمول المنشأة بأحكام هذا النظام من بداية الشهر الذي قدمت فيه الطلب بقرار من مدير إدارة الفرع.
ب- إذا كان عدد العاملين في المنشأة عند التقدم بطلب الاستثناء أقل من
(25) عاملاً فيحق لها استخدام عاملين جدد ضمن هذا الاستثناء وبما لا يتجاوز
(25) عاملاً ويراعى عند اختيار العاملين المستثنين شمول الأصغر سناً.
ج- في الأحوال جميعها لا يجوز للمنشأة طلب استثناء أكثر من (25) عاملاً خلال مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.
د- يتم إيقاف الاستثناء الممنوح للمنشأة بقرار من مدير إدارة الفرع إذا تبين للمؤسسة أنها قامت بتغيير القطاع الذي منح الاستثناء على أساسه اعتباراً من تاريخ إجراء التغيير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026