المادة 5 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020
يشترط لشمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام ما يلي:-
أ- أن لا يتجاوز سن الثامنة والعشرين عاماً.
ب- أن لا يكون صاحب عمل أو من في حكمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026