المادة 4 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) للمجلس شمول أي قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات بناءً على تنسيب المدير العام على أن يتم مراعاة أي مما يلي:- 1. أن يؤدي الشمول إلى خلق وظائف جديدة للفئات المستهدفة. 2. أن يكون من الأنشطة غير المنظمة والمستهدف تنظيمها وتشغيل عمالة أردنية فيها. 3. أن يكون الهدف من شمول القطاع تحفيز الاقتصاد الوطني. ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام في حالات مبررة إلغاء شمول قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات . ج- إذا تم بقرار من المجلس إلغاء استثناء أي من القطاعات من الشمول بأحكام هذا النظام تبقى المنشآت التي سبق استثناؤها مستثناة حتى إكمالها المدة القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك