المادة 3 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020

أ- تطبق أحكام هذا النظام على بعض العاملين في المنشآت العاملة في قطاع الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية المعتمدة من المؤسسة. ب- يشترط لشمول المنشأة بأحكام هذا النظام ما يلي:- 1- أن لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملاً عند التقدم بطلب شمولها بأحكام هذا النظام. 2- أن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية من تاريخ 1/10/2019وما بعده . 3- أن لا يكون لمالك المنشأة الفردية منشأة فردية أخرى مستثناة في القطاع ذاته، أو سبق له الحصول على استثناء لمنشأة فردية أخرى في القطاع ذاته وتم اغلاقها رسمياً. 4- أن لا تكون المنشأة من الشركات التي سبق للشركاء الذين يملكون (50%) فأكثر منها الاستفادة من الاستثناء. 5- أن لا تكون المنشأة من منشآت القطاع العام أو البلديات أو الشركات المساهمة العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة. 6- أن تتقدم بالطلب خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك