المادة 14 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001
على الرغم مما ورد في نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة المعمول به يكون للوحدة جهاز اداري وفني من ذوي الاختصاص والخبرة يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وحقوقهم المالية والوظيفية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026