المادة 13 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001

أ-تؤلف بقرار من الهيئة لجنة تسمى (لجنة التدقيق) تتكون من رئيس وعضوين من غير التنفيذيين تختارهم الهيئة من بين اعضائها 0 ب-تتولى لجنة التدقيق المهام والصلاحيات التالية:- 1-مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير المدقق الخارجي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها 0 2-دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها 0 3-التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها 0 4-التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والتعليمات التي تخضع لها الوحدة 0 ج-تعمل لجنة التدقيق تحت اشراف الهيئة وترفع اليها تقاريرها وتوصياتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك