المادة 12 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001
تنتهي عضوية أي من اعضاء الهيئة في أي من الحالات التالية:-
أ-الاستقالة 0
ب- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
ج- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.
د- اذا اصبح غير قادر على ممارسة عمله في الهيئة لمدة ستة اشهر متتالية.
ه- اذا اعلن افلاسه او اعساره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026