المادة 11 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001

أ-تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب مقدم من ثلاثة من اعضائها على الاقل مبينا فيه اسباب الدعوة للاجتماع والامور التي سيتم بحثها فيه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين 0 ب- لرئيس الهيئة ان يدعو خبيرا او اكثر من المتخصصين لحضور الاجتماع للاستعانة والاستئناس برأيهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة