المادة 10 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها الى المجلس لاقرارها. ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية العامة التي يضعها المجلس. ج- التعاقد مع الشركات الاستثمارية وبيوت الخبرة المالية وتحديد اتعابها. د- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لعمل الوحدة وتحديد مهامها وصلاحياتها ومكافآت اعضائها من غير موظفي الوحدة. ه - تقييم اداء الوحدة ورفع تقرير بذلك الى المجلس. و- رفع التقارير الخاصة عن انشطة الوحدة واوضاعها المالية الى المجلس كل ثلاثة اشهر. ز- اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والادارية والفنية للوحدة بما يكفل تحقيق اغراضها 0 ح- اقرار مشروع الموازنة السنوية للوحدة مع بيان اوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها تمهيداً لرفعها الى المجلس للموافقة عليه 0 ط- تفويض اي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه لرئيس الهيئة او لموظفي الوحدة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0 ي- أي مهام اخرى تتعلق باهداف الوحدة وانشطتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك