المادة 10 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها الى المجلس لاقرارها.
ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية العامة التي يضعها المجلس.
ج- التعاقد مع الشركات الاستثمارية وبيوت الخبرة المالية وتحديد اتعابها.
د- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لعمل الوحدة وتحديد مهامها وصلاحياتها ومكافآت اعضائها من غير موظفي الوحدة.
ه - تقييم اداء الوحدة ورفع تقرير بذلك الى المجلس.
و- رفع التقارير الخاصة عن انشطة الوحدة واوضاعها المالية الى المجلس كل ثلاثة اشهر.
ز- اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والادارية والفنية للوحدة بما يكفل تحقيق اغراضها 0
ح- اقرار مشروع الموازنة السنوية للوحدة مع بيان اوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها تمهيداً لرفعها الى المجلس للموافقة عليه 0
ط- تفويض اي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه لرئيس الهيئة او لموظفي الوحدة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0
ي- أي مهام اخرى تتعلق باهداف الوحدة وانشطتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026