المادة 15 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001
يصدر المجلس بتنسيب من الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلق منها بالشؤون الادارية والمالية والفنية فيها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026