المادة 4 من نظام اجور الاطباء رقم 46 لسنة 1989
يعتبر عضو لجنة الاجور فاقدا لعضويته فيها اذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية او خمسة اجتماعات متفرقة للجنة دون عذر مشروع يقبله المجلس ويعين المجلس في هذه الحالة عضوا اخر يحل محله في اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026