المادة 5 من نظام اجور الاطباء رقم 46 لسنة 1989
أ- تتولى اللجنة التوصية بوضع تعرفة يبين فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور الاطباء وقواعد وشروط استحقاقها واستيفائها وتكون توصياتها خاضعة لموافقة المجلس الذي له اقرارها او اجراء اي تعديل عليها او اعادتها للجنة للنظر فيها مجددا في ضوء الملاحظات التي يبديها المجلس.
ب- تقسم المملكة لاكثر من منطقة جغرافية لغايات تطبيق تعرفة اجور موحدة عليها جميعا او لتطبيق تعرفة خاصة لكل منها وذلك وفقا للظروف المحيطة والخاصة بكل منطقة وللاسباب التي تراها لجنة الاجور بموافقة المجلس.
ج- للجنة الاجور بناء على طلب المجلس اعادة النظر في التعرفة المقررة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026