المادة 3 من نظام اجور الاطباء رقم 46 لسنة 1989
أ- يشكل المجلس لجنة او اكثر من الاطباء اعضاء الهيئة العامة ممن مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن خمسة سنوات تسمى (لجنة الاجور) لا يقل عدد اعضاء اي منها عن ثلاثة اطباء وتكون مدتها طيلة مدة المجلس.
ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا لها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026