المادة 10 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004

للهيئة ، بقرار من المدير العام وبناء على اسباب مبررة ، الغاء اجازة أي مصنف سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً ، وعلى صاحب المصنف ايقاف عرضه فور تبليغه بذلك واعادة تصديره خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بالغاء قرار الاجازة اذا كان مستورداً وذلك وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة كما يحق للهيئة مصادرة المصنف واتلافه بواسطة لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية او مسح المادة المسجلة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة