المادة 11 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
اذا تخلف مقدم الطلب عن مراجعة الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها للمصنف فيتم اتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام بناء على تنسيب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026