المادة 9 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
أ- اذا لم تتم اجازة المصنف المستورد او تم منع عرضه او ايقاف عرضه يصدر المدير العام قراراً باعادة تصديره ويتم تبليغ صاحب المصنف بذلك.
ب- اذا تخلف صاحب المصنف عن تنفيذ الاجراءات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بذلك فتتم مصادرة المصنف واتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026