المادة 7 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة يتألف من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات السياحية. ب-1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق لمدة سنتين. 2- في حال شغور مركز أي من المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة ينتخب المجلس من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة