المادة 7 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة يتألف من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات السياحية.
ب-1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق لمدة سنتين.
2- في حال شغور مركز أي من المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة ينتخب المجلس من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026