المادة 6 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه وبالتعاون والتنسيق مع الوزارة واي جهة ذات علاقة المهام التالية:-
أ-المساهمة في تنشيط الحركة السياحية والترويج لها محليا واقليميا وعالميا .
ب-تقديم المشورة الفنية والسياحية للجمعيات السياحية وله في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء واصحاب الاختصاص محليا وعربيا وعالميا.صفحة 2 من 7
ج-تمثيل الجمعيات السياحية لدى الغير داخل المملكة وخارجها في الامور المتعلقة بالقطاع السياحي والسياح.
د-عقد المؤتمرات السياحية والمشاركة فيها وفي الانشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع السياحي.
ه- أي مهام اخرى ذات علاقة باهدافه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026