المادة 6 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه وبالتعاون والتنسيق مع الوزارة واي جهة ذات علاقة المهام التالية:- أ-المساهمة في تنشيط الحركة السياحية والترويج لها محليا واقليميا وعالميا . ب-تقديم المشورة الفنية والسياحية للجمعيات السياحية وله في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء واصحاب الاختصاص محليا وعربيا وعالميا.صفحة 2 من 7 ج-تمثيل الجمعيات السياحية لدى الغير داخل المملكة وخارجها في الامور المتعلقة بالقطاع السياحي والسياح. د-عقد المؤتمرات السياحية والمشاركة فيها وفي الانشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع السياحي. ه- أي مهام اخرى ذات علاقة باهدافه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة