المادة 5 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
يهدف الاتحاد الى ما يلي:-
أ-رعاية مصالح الجمعيات السياحية والعمل على تعزيز قدراتها وتوثيق التعاون فيما بينها وتنسيق جهودها في قيامها بأنشطتها.
ب- تعزيز التعاون بين الجمعيات السياحية والاتحادات وغرف السياحة على المستويين المحلي والدولي .
ج- العمل على زيادة الوعي السياحي لدى المواطنين بالوسائل المختلفة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026