المادة 5 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

يهدف الاتحاد الى ما يلي:- أ-رعاية مصالح الجمعيات السياحية والعمل على تعزيز قدراتها وتوثيق التعاون فيما بينها وتنسيق جهودها في قيامها بأنشطتها. ب- تعزيز التعاون بين الجمعيات السياحية والاتحادات وغرف السياحة على المستويين المحلي والدولي . ج- العمل على زيادة الوعي السياحي لدى المواطنين بالوسائل المختلفة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة