المادة 8 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

يشترط في عضو المجلس ان يكون:- أ-اردنيا. ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة