المادة 15 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل. ب- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع فيتم تأجيله لموعد اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحضور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة