المادة 14 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقرار السياسة العامة للاتحاد بناء على تنسيب المجلس. ب-الرقابة الادارية والمالية على اعمال المجلس. ج-اقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد . د-اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية له عن اعمال الاتحاد. ه- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الاتحاد وتحديد اتعابه. و- أي امور اخرى يعرضها عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة