المادة 14 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقرار السياسة العامة للاتحاد بناء على تنسيب المجلس.
ب-الرقابة الادارية والمالية على اعمال المجلس.
ج-اقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد .
د-اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية له عن اعمال الاتحاد.
ه- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الاتحاد وتحديد اتعابه.
و- أي امور اخرى يعرضها عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026