المادة 16 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب خطي يقدم الى المجلس من (25%) من اعضائها على الاقل على ان تكون الجمعيات التي ينتسبون اليها قد سددت الالتزامات المترتبة عليها للاتحاد.
ب-يرفق بالدعوة للاجتماع غير العادي جدول الاعمال مشتملا على المواد التي سيتم بحثها في الاجتماع ولا يجوز البحث في غير الامور التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها.
ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بأكثرية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026