الأنظمة

نظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية رقم 65 لسنة 2020

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يلغى نظام دائرة الأرصاد الجوية رقم (19) لسنة 1967 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها .
  3. المادة 3تعتبر وزارة النقل الخلف القانوني والواقعي لدائرة الأرصاد الجوية.
  4. المادة 4ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في دائرة الأرصاد الجوية الى وزارة النقل وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.