المادة 2 من نظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية رقم 65 لسنة 2020

يلغى نظام دائرة الأرصاد الجوية رقم (19) لسنة 1967 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة