المادة 4 من نظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية رقم 65 لسنة 2020
ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في دائرة الأرصاد الجوية الى وزارة النقل وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة