الأنظمة

نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 23 لسنة 2024

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم (63) لسنة 2008.
  3. المادة 3تطبق أحكام الابتعاث المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية على الموفدين قبل نفاذ أحكام هذا النظام.