المادة 3 من نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 23 لسنة 2024

تطبق أحكام الابتعاث المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية على الموفدين قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة