المادة 1 من نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 23 لسنة 2024

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة