المادة 8 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019
أ_لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذا النظام على (2000 سي سي) إذا كانت تع بمحرك هجين) و (2700 سي سي ) اذا كانت من مركبات النقل المشترك على أن لا يزيد إجمالي الرسوم والضريبة العامة والخاصة على المبيعات ورسوم الطوابع و الرسوم والضرائب الاخرى المقدرة عليها والم على (12000) اثني عشر الف دينار .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لطالب الاعفاء ان يشتري مركبة تزيد في مجم وضرائبها على مبلغ الاعفاء المحدد فيها على ان يلتزم بدفع باقي الرسوم والضرائب التي تزيد على ذلك
ج- لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة استثناء المركبة المجهزة بالكامل والمزودة برافعات لاستخدام الإعاقة الجسدية الشديدة أو للشركات المتخصصة بنقلهم من سعة المحرك للمركبة ومن اجمالي الرس والضريبية المقدرة عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026