المادة 9 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

أ- يجب تجديد ترخيص المركبة المعفاة سنوياً بحضور المستفيد من هذا الإعفاء بنفسه أو بإبراز شهادة تفقد حياة للمستفيد من الإعفاء ممن ينوب عنه صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات حديثة الإصدار . ب-1- يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من أقاربه حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة نيابة عنه كما يجوز تفويض من يعمل لديه بوظيفة سائق بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل. 2- على الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانوناً تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة التي تثبت صلته بالمخول بقيادة المركبة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة للموظف المختص في إدارة ترخيص السواقين والمركبات الذي يقوم بتثبيت اسم المخول بالقيادة وبياناته الشخصية وصلته بالحاصل على الإعفاء على رخصة المركبة المعفاة. ج- يجب على المخول بقيادة المركبة المعفاة وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة وتحت طائلة المسؤولية توقيع تعهد خطي لدى دائرة الجمارك بعدم استخدامها في غير الأغراض المتعلقة بمصلحة الحاصل على الإعفاء. د- يجب على الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانوناً تقديم تعهد خطي لدى دائرة الجمارك بعدم بيع المركبة أو التصرف فيها دون علم دائرة الجمارك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة