المادة 7 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019
أ- تعفى كلياً مركبة واحدة لاستخدام طالب الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى.
ب- يشترط في طالب الإعفاء ما يلي-:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن تكون لديه إحدى الإعاقات الواردة في المادة ( 5) من هذا النظام وفقاً لتقرير التشخيص أو البطاقة.
3- أن يكون حاملاً للبطاقة حال صدورها.
4- أن لا يكون حاصلاً على إعفاء مركبة بمقتضى أحكام هذا النظام.
5- أن لا يكون ملتحقاً بأحد مراكز الإيواء .
6- أن تكون لديه أو لدى من ينوب عنه في حال عدم قدرته على القيادة بسبب الإعاقة أو صغر السن رخصة قيادة سارية المفعول.
ج-1- إذا كان في الأسرة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات ممن تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو من الذين لا يستطيعون قيادة المركبة بأنفسهم فيمنح إعفاء واحد للأسرة.
2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة الاشخاص ذوو اعاقة كف البصر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026