المادة 6 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019
يستعاض عن تقرير التشخيص بالبطاقة حال صدورها وحصول المنتفع عليها، والذي يبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة