الأنظمة
نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إعفاء أرباح صادارت السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضريبة الدخل. الوزير : وزير المالية. الدائرة : …
- المادة 3يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة حتى تاريخ 31/12/2016. المادة 4ارتباطات المادة أ- يعفى من الضريب…
- المادة 5أ- يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذاالنظام التزام المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والاحتفاظ بها للمدة المقررة وفق أحكام القانون والانظمة والتلعيمات الصادرة بمقتضا…
- المادة 6يشترط لمنح إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية:- أ- شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي. ب- فاتورة …
- المادة 7يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عن ما يلي:- 1- تصدير السلع الناتجة من تعدين المواد الأساسية. 2- تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات ال…
- المادة 8لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات.
- المادة 9يطبق هذا النظام على الفترة الضريبية 2015 وما يليها.
- المادة 10يلغى نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم (70) لسنة 2010.