الأنظمة

نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إعفاء أرباح صادارت السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضريبة الدخل. الوزير : وزير المالية. الدائرة : …
  3. المادة 3يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة حتى تاريخ 31/12/2016. المادة 4ارتباطات المادة أ- يعفى من الضريب…
  4. المادة 5أ- يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذاالنظام التزام المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والاحتفاظ بها للمدة المقررة وفق أحكام القانون والانظمة والتلعيمات الصادرة بمقتضا…
  5. المادة 6يشترط لمنح إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية:- أ- شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي. ب- فاتورة …
  6. المادة 7يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عن ما يلي:- 1- تصدير السلع الناتجة من تعدين المواد الأساسية. 2- تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات ال…
  7. المادة 8لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات.
  8. المادة 9يطبق هذا النظام على الفترة الضريبية 2015 وما يليها.
  9. المادة 10يلغى نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم (70) لسنة 2010.