المادة 5 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016

أ- يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذاالنظام التزام المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والاحتفاظ بها للمدة المقررة وفق أحكام القانون والانظمة والتلعيمات الصادرة بمقتضاه. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يلزم المكلف بالاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من مبيعات التصدير المنصوص عليها في هذا النظام. ج- في حال عدم احتفاظ المكلف بالبيانات المالية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم احتساب كلفة مبيعات التصدير وفق المعادلة التالية:- صافي مبيعات التصدير المعفاة × كلفة المبيعات الكلية صافي المبيعات الكلية د- يتم احتساب الدخل الإجمالي المتأتي من مبيعات التصدير وفق المعادلة التالية:- (صافي مبيعات التصدير مطرحا منه تكلفة مبيعات التصدير). ه- يتم احتساب الدخل الصافي من مبيعات التصدير على النحو التالي:- (الدخل الإجمالي من التصدير مطروحا منه المصاريف المباشرة المتعلقة بمبيعات التصدير المعفاة من الضريبة وحصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة المشتركة). و- يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة المشتركة وفق المعادلة التالية:- صافي مبيعات التصدير المعفاة × المصاريف المقبولة المشتركة صافي المبيعات الكلية ز- لغايات هذه المادة، يكون للعبارات الواردة فيها المعاني التالية:- الدخل الإجمالي من التصدير : دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير. صافي مبيعات التصدير المعفاة : إجمالي مبيعات التصدير (المعفاة) بعد استبعاد مردودات المبيعات والمسموحات المتعلقة بها. صافي المبيعات الكلية : إجمالي المبيعات الكلية من السلع والخدمات حسب مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات المبيعات والمسموحات المتعلقة بها . المصاريف المقبولة المشتركة : المصاريف الكلية مطروحاً منها المصاريف المباشرة المتعلقة بالتصدير المعفى والمصاريف غير المقبولة ضريبيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة