المادة 7 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016

يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عن ما يلي:- 1- تصدير السلع الناتجة من تعدين المواد الأساسية. 2- تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسدبد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدها الحكومة والتي تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى. 3- تصدير أي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوير والوزير المختص على استثنائها. ب- لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة والمناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك