المادة 7 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016
يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عن ما يلي:-
1- تصدير السلع الناتجة من تعدين المواد الأساسية.
2- تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسدبد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدها الحكومة والتي تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى.
3- تصدير أي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوير والوزير المختص على استثنائها.
ب- لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة والمناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026