المادة 12 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015
تتمتع الإذاعة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة والوزارات والدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك