المادة 13 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

تعتبر أموال الإذاعة أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة