المادة 13 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015
تعتبر أموال الإذاعة أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة