المادة 11 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015
تتكون الموارد المالية للإذاعة مما يلي:-
أ- المخصصات التي قد ترصد لها في موازنة القوات المسلحة.
ب- أجور الإعلانات والدعايات في إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة.
ج- بدل الخدمات التي تقدمها الإذاعة.
د- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى تقدم للإذاعة بموافقة اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026