المادة 11 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

تتكون الموارد المالية للإذاعة مما يلي:- أ- المخصصات التي قد ترصد لها في موازنة القوات المسلحة. ب- أجور الإعلانات والدعايات في إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة. ج- بدل الخدمات التي تقدمها الإذاعة. د- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى تقدم للإذاعة بموافقة اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة