المادة 10 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015
أ- يكون للإذاعة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- يتم تنظيم حسابات الإذاعة وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة.
ج- تخضع الإذاعة لرقابة ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026