المادة 10 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

أ- يكون للإذاعة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- يتم تنظيم حسابات الإذاعة وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة. ج- تخضع الإذاعة لرقابة ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة