المادة 8 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي تضعها اللجنة 0
ب- مراقبة وتقييم ومتابعة اداء جميع الانشطة والفعاليات والاعمال والخدمات المقدمة داخل المواقع السياحية واعداد التقارير اللازمة عن ذلك ورفعها الى اللجنة 0
ج- اعداد جدول الأعمال الخاص باجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها 0
د- أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026