المادة 7 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014
على اللجنة في حال الموافقة على اقامة اي انشطة او فعاليات سياحية او استثمار المنشآت والمباني والمرافق والساحات في اي موقع سياحي ، وكان هذا الموقع داخل موقع اثري او مجاوراً له ، مراعاة احكام قانون الاثار والتنسيق مع دائرة الاثار العامة لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026