المادة 6 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014
للوزير بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة فرعية او اكثر لمساعدة اللجنة على تحقيق اهدافها ، على ان تحدد مهامها وسائر الشؤون المتعلقة بها في قرار تشكيلها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026