المادة 9 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014
تتألف الموارد المالية للجنة مما يلي:-
أ- بدل الخدمات التي يتم تقديمها في المواقع السياحية لزوار ومستخدمي هذه المواقع والمرافق التابعة لها والعوائد المتأتية من هذا البدل 0
ب- بدل منح الأذونات والتصاريح لإقامة الفعاليات والانشطة السياحية داخل المواقع السياحية 0
ج- بدل إيجار المرافق والمنشآت في المواقع السياحية.
د- الريع المتأتي من عقود الاستثمار المبرمة وفقاً لأحكام هذا النظام 0
ه- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026