المادة 9 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014

تتألف الموارد المالية للجنة مما يلي:- أ- بدل الخدمات التي يتم تقديمها في المواقع السياحية لزوار ومستخدمي هذه المواقع والمرافق التابعة لها والعوائد المتأتية من هذا البدل 0 ب- بدل منح الأذونات والتصاريح لإقامة الفعاليات والانشطة السياحية داخل المواقع السياحية 0 ج- بدل إيجار المرافق والمنشآت في المواقع السياحية. د- الريع المتأتي من عقود الاستثمار المبرمة وفقاً لأحكام هذا النظام 0 ه- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك