المادة 3 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014

يهدف هذا النظام إلى تنظيم ادارة المواقع السياحية والمحافظة عليها وتطويرها واستثمار مرافقها وادامتها بما يتلاءم واهميتها الحضارية والاثرية والبيئية وتهيئتها لاستقبال الزوار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك