المادة 4 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة إدارة المواقع السياحية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس0
2- أمين عام الوزارة 0
3- مدير عام هيئة تنشيط السياحة.
4- المدير.
5- ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنتين.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- يكون المدير مقرراً للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ سجلاتها والمراسلات والوثائق الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026