المادة 2 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
اللجنة : لجنة إدارة المواقع السياحية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المديرية : مديرية ادارة المواقع السياحية 0
المدير : مدير المديرية 0
المواقع السياحية : المواقع والاراضي والابنية ومنتجعات المياه المعدنية التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026