المادة 48 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

الإجازات يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية:- أ- الإجازة السنوية. ب_ إجازة الأمومة . ج- إجازة الأبوة. د- الإجازة العرضية. ه- إجازة الحج. و- الإجازة بدون راتب. ز- الإجازة المرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك