المادة 48 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
الإجازات
يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية:-
أ- الإجازة السنوية.
ب_ إجازة الأمومة .
ج- إجازة الأبوة.
د- الإجازة العرضية.
ه- إجازة الحج.
و- الإجازة بدون راتب.
ز- الإجازة المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026