المادة 47 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
العمل الإضافي
أ - لرئيس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير الموافقة على تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي الدائرة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أي من الحالات التالية:
1 - إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي تطبيق نظام الورديات بحيث يستمر العمل (24) ساعة.
2- إذا كانت طبيعة خدمات الدائرة او أي وحدة تنظيمية فيها تقتضي عملاً إضافياً.
3- إذا كان لدى الدائرة أو الوحدة التنظيمية عمل موسمي يجب إنجازه خلال مدة زمنية محددة وتعذر ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي المعتاد أو كان لديها عمل اضطراري يستدعي عملاً إضافياً منتظماً.
4- إذا كان لدى الدائرة برنامج أو مشروع يتطلب عملاً إضافياً لغايات متابعته وتنفيذه.
ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مبرر من الوزير زيادة النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك وتوافر المخصصات المالية اللازمة.
ج- يشترط أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف المكلف بالعمل الإضافي من ضمن الوظائف التي تمكن الدائرة بشكل مباشر من إنجاز المهام المطلوبة منها ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يمنح الموظف المكلف بالعمل الإضافي بدلا ماليا أو إجازة إدارية.
ه- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالعمل الإضافي بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026